السيد محمد صادق الروحاني
339
منهاج الصالحين
كتاب اللعان ( مسألة 1518 ) : سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة ، وفي ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف اشكال ( الأظهر عدم اعتباره ) . ( مسألة 1519 ) : يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الصمم والخرس ودوام النكاح والدخول ، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قتله عن هذه المرأة ثم يقول : إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، ثم تقول : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فتحرم عليه أبدا ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما عند التلفظ وبدء الرجل وتعيين المرأة والنطق بالعربية ( فيه تأمل ) مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب . ( مسألة 1520 ) : لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم ولو أكذب في أثنائه يحد ولا تثبت أحكام اللعان . ( مسألة 1521 ) : إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد والأظهر العدم ( الأظهر الثبوت ) ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان والله العالم بحقائق الأحكام .